مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
قول العلماء في اشتراط الأب على الزوج شيئا من المهر لنفسه
ما قولكم فيما يشترطه أهل البنت لأنفسهم من مال أو غيره حين يخطبها خاطب؟ وما العمل إذا ظهر أن هذا المال حرام هل يردونه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط الأب أو الولي على الزوج مالاً من المهر أو زائدا عليه هل يجوز أم لا؟ فذهب المالكية إلى أن ما اشترط في عقد النكاح من عطاء يشترطه الولي لنفسه أو لغيره، فإن ذلك كله للزوجة.
وذهب الشافعية إلى عدم جواز ذلك، وأن الصداق فاسد، وللزوجة مهر المثل.
وذهب الحنابلة إلى صحة ذلك.
قال الإمام الباجي المالكي في المنتقى: قوله -يعني مالكا - (أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته) يقتضي أن ما اشترط في عقد النكاح من عطاء يشترط الولي لنفسه أو لغيره، فإن ذلك كله للزوجة، ووجهه أنه عقد معاوضة، فوجب أن يكون جميع عوضه لمن عوضه من جهته كالبيع والإجارة. انتهى.
وقال جلال الدين المحلي الشافعي في شرح المنهاج: ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا، فالمذهب فساد الصداق، ووجوب مهر المثل، في المسألتين، لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة، والطريق الثاني فساده في الأولى دون الثانية، كما نص عليه في مختصر المزني، لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب، والطريق الثالث في كلٍ قولان بالنقل والتخريج أحدهما الصحة بالألفين، ويلغو ذكر الأب. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه) بل يصح (ولو) اشترط (الكل) أي كل الصداق، لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه وذلك اشترط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، فإذا اشترط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح. انتهى.
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة.
وينبغي للولي أن يكون عونا لبنته في زواجها لا أن يطلب الرزق مما يعطى حلوانا لبضعها، وقد أعرض كثير من الشباب عن الزواج بسبب ما يفرض من قبل الأولياء من تكاليف الزواج التي تدفع للزوجة وأبيها وأمها وأخواتها وما يتبع ذلك، وقد سئل عكرمة رحمه الله عما يأخذه الأب فقال كما في المصنف: إن كان هو الذي ينكح فهو له. انتهى، وفي كلامه رحمه الله زجر شديد عن ذلك.
والله أعلم.
سنتين