مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
من أين يحرم النائب في الحج والعمرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي كالتالي: لي زميل ذهب إلى الحج لأول مرة وبعدما أتم فريضة الحج أراد أن يأتي بعمرة لوالدته التي ماتت، فسأل أحد مشايخ السعودية فقال له: ائت لأمك بطواف خير لها من عمرة، أما العمرة لها فهي غير مقبولة إلا إذا رجعت إلى وطنك (والذي هو الجزائر) ثم أتيت منه ناويا لها العمرة فمقبولة حينئذ، فما قول الشرع في المسألة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في مكان الإحرام في حالة النيابة في الحج أو العمرة عن الميت أو المعضوب: - فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى أنه يحج من بلد الشخص المنوب عنه(وهو في مسألتنا الجزائر) - وذهب المالكية إلى أنه يحرم من ميقات المناب عنه (وهو في مسألتنا ميقات أهل الجزائر) وإليه ذهب الحنابلة في نسك النفل. - وذهب الشافعية إلى أنه يحج عنه من ميقاته أو ميقات مساوٍ أو أبعد، فإن أحرم من ميقات أقرب فوجهان، والذي عليه الأكثرون أنه ليس عليه شيء لأن الشرع قد سوى بين المواقيت، وقال بعضهم: عليه الدم، والحط من الأجرة إن كان أجيراًً. وعليه.. فلعل المفتي -المذكور في السؤال- اعتمد مذهب الحنابلة والحنفية إلا أن الحنابلة -كما تقدم- لا يلزمون النائب في نسك النفل بالإحرام من بلد المناب عنه. والراجح -والله أعلم- أن لك أن تحرم عن أمك للعمرة من أي ميقات من المواقيت المعلومة، بل إن هناك وجهاً عند الشافعية أن الآفاقي إذا أناب مكياً، فإن للمكي الإحرام من مكة للحج ومن التنعيم للعمرة. أما عن المقارنة بين العمرة والطواف، فلا شك أن العمرة أفضل من الطواف المجرد لأنها مشتملة عليه وزيادة ففيها أيضاً السعي والذكر والإحرام والتلبية و....... ولعل هذا المفتي اعتمد مذهب المالكية الذين يكرهون تكرار العمرة في السنة الواحدة، ولكن مذهب الجمهور هو استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة، بل كلما زادت زاد الأجر. والله أعلم.
سنتين