مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
هل يحتسب الخلع من عدد الطلقات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحسب الخلع من مرات الطلاق الثلاث؟ وكيف يرد الرجل زوجته بعد الخلع؟ وهل إذا عادت إليه تعود بثلاث طلقات جديدة؟ أم تعود بالطلقات الباقية لها من قبل؟ حيث إن هناك رجلاً طلق زوجته مرتين وردها خلال العدة ثم خلعته هي بعد ذلك فماذا عليهما إذا أرادا أن يتراجعا الآن؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الخلع هل هو فسخ أو طلقة بائنة؟ والراجح أنه طلقة بائنة وتحسب من عدد الطلقات الثلاث، فإن كان الزوج قد طلق امرأته طلقتين قبله -كما هو الحال في السؤال- فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يكون محللاً، ويكون زواجه بها بعقد مستوفٍ للشروط والأركان ومهر جديد. وأما إذا لم يكن قد طلق امرأته قبل الخلع أو طلقها طلقة واحدة فله نكاحها بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11543. والله أعلم.
سنتين