مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
انتخاب الشخص الآخر يقع به الطلاق عند الجمهور
رجل حلف على زوجته قائلا علي الطلاق إذا لم تنتخبي فلاناً فإنك طالق وفي يوم الانتخاب دخلت قاعة الانتخاب مع امرأة فانتخبت آخر ولكن التي وضعت الإشارة على الرجل المنتخب هي المرأة الأخرى هل تعتبر طالقة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمهور الفقهاء يرون أن هذا طلاق معلق بشرط، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وقال شيخ الإسلام إنه ينظر في هذا إلى قصد المتكلم، فإن كان قصده إيقاع الطلاق حصل بمجرد وجود المعلق عليه، وإن لم يكن غرضه ذلك، فهذا من باب اليمين وليس من باب الطلاق. قال في الفتاوى ما نصه: ^فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط، فهذا حالف بها لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر.^^ وبناء على مذهب الجمهور، فإن هذه المرأة تعد طالقاً، وذلك لمجرد انتخابها للشخص غير المعين من طرف زوجها. والله أعلم.
سنتين