مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
تزويج الولي النصراني موليته
من خلال قراءتي للإجابة على السؤال رقم (30721) ذكرتم للأخ السائل الذي تزوج بالنصرانية التي وكلت أحد المسلمين ليكون وليها في الزواج فقلتم له لا يصح زواجها بدون إذن وليها النصراني والسؤال أنه هنا -أي في بلاد الغرب- لا يتدخل ولي البنت في شأن بنته لا في الزواج ولا غيره ويستغربون منا هذا الطلب ألا يصح التوكيل هنا من رجل مسلم؟ ولو كانت قد أسلمت هل تصح ولاية أبيها النصراني في تزويجها من المسلم؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكون الولي النصراني يستغرب أن يطلب منه تزويج موليته من مسلم لا يسقط ذلك ولايته، إلا إذا امتنع فتنتقل إلى من يليه من الأولياء، فإن امتنعوا جميعاً انتقلت الولاية إلى أي هيئة ترعى شؤون النصارى، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ [الأنفال:73]. ولا يلي المسلم نكاح الكافرة للآية المتقدمة، علماً بأننا ننصح بالبعد عن هذا النكاح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3648، والفتوى رقم: 17658. وإذا أسلمت الكتابية فلا يجوز أن يلي نكاحها أبوها الكافر، لقول الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141]. وقد أجمع العلماء على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10748. والله أعلم.
سنتين