مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
لا يخطب المسلم على خطبة أخيه
أنا أحب صديقا لي وأنا مخطوبة وهو كذلك اعترف لي بهذا، فهل لي أن أترك خطيبي وأنتظر الثاني حتى يخطبني، أم أنه حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تتقي الله تعالى وتبتعدي عن الصلة بهذا الرجل لأنه أجنبي عنك، وتقتنعي بما قسم الله لك، ولا يجوز لك أن تخطبي هذا الرجل لنفسك ولا لغيرك لأنه ركن إلى مخطوبة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لك.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. رواه مسلم.
وقد أجمع أهل العلم على حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه بعد الإجابة والركون، ودليلهم هذا الحديث وما أشبهه، إلا إذا ترك الخطيب خطيبته، أو أذن في الخطبة لغيره، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18625.
والله أعلم.
سنتين