مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
للإنسان التصرف في ملكه بالمعتاد وإن تضرر جاره
رجل يريد أن يبني بيتاً في أرض له، ومنعه صاحب الأرض المجاورة لأرضه متذرعاً بأن ذلك يضر بأرضه ويؤثر على الزراعة فيها، ما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في الضرر الناتج عن تصرف الإنسان في ملكه الخاص بما يضر بجاره هل يعد ضرراً معتبراً فيمنع منه أم لا؟
وبعد البحث والنظر في آرائهم في المسألة رأينا أن الراجح من خلافاتهم هو قول من قال إن الإنسان له حق التصرف في ملكه بما لا يعد خارجاً عن العادة وإن تضرر جاره أو أدى ذلك إلى إتلاف ماله،
فعليه ليس لأحد أن يمنع جاره من بناء معتاد في أرضه بحجة أن ذلك يؤثر على الزراعة في أرضه هو، وذلك لأمرين:
أولهما: أن الأصل جواز تصرف الإنسان في ملكه بما أذن الشارع فيه في الأصل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر،
الأمر الثاني: أن منع الإنسان من التصرف في ملكه بما يحتاج إليه لا ضرر أعظم منه، ومن القواعد المعروفة أن الضرر لا يزال بالضرر،
هذا بالإضافة إلى أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عند كلامه على الضرر وتقسيمه له إلى أقسام عديدة قال ما مضمونه: أنه إذ لزم من استعمال الإنسان لحقه إضرار خاص بالغير دون قصد لهذا الضرر وكان صاحب الحق يلحقه ضرر بمنعه من حقه لأنه محتاج إليه كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع على غيره فلا أثر لهذا الإضرار ولا يسوغ منع صاحب الحق من حقه، انتهى بمعناه من الموافقات للشاطبي ج2/ص348 فما بعدها،
والله أعلم.
سنتين