مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
يبني بيتا عن طريق بنك ويريد الاقتراض من الشركة المتعهدة بالبناء
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين سؤالي هو: لقد أخذت قرضاً من البنك الإسلامي من أجل بناء بيت ومن شروط البنك أنه لا يعطي المبلغ نقداً وإنما يعطي المبلغ إلى متعهد البناء بعد أن ينزل البضاعة كاملة فاتفقت أنا ومتعهد البناء أن يأخذ نصف المبلغ ويعطيني النصف الآخر نقداً على أن أقسط عليه ما يتبقى من ثمن مواد البناء ما حكم الشرع في ذلك أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصورة التي تقوم البنوك الإسلامية بإجرائها حينما يطلب منها بناء بيت، أن تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تذهب إلى متعهد بناء فتطلب منه بيتاً بنفس المواصفات التي طلبها العميل، ولا علاقة للعميل بهذا المتعهد من قريب أو بعيد، وهو ما يُسمى في اصطلاح البنوك الإسلامية بـ"الاستصناع الموازي"
وبناءً على هذا؛ فإنه لا مانع من أن تتفق مع المتعهد على أن يعطيك جزءاً من المال، لأن الصانع يملك ما سلمه المصرف له من المال وبالتالي يحق له التصرف فيه بالإقراض والهبة ونحوهما، لكن لا يجوز دفع زيادة في مقابل هذا المال للمعتهد، وإلا كان ربا محرماً، كما لا يجوز ذلك إذا أدى إلى تضرر البنك، بتأخير التسليم وما يشبهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار." رواه أحمد في مسنده.
والله أعلم.
سنتين