مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم الأم إذا أقدمت على قتل ابنتها الزانية
زنى إخوان بأختهما والعياذ بالله وحملت منهما ووضعت وعلم أمرهما فسجنا ثم قتلت الأم ابنتها فسجنت فماذا يترتب على تلك التي زنت؟ وماهو حكم الإسلام في أمهما؟ وما هو حكمه في الزانيين؟ وماذا يترتب على المولود وإلى من ينسب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنى جريمة عظيمة وإثم كبير وهو أعظم جرماً وأشد إثماً إذا كان بالمحارم، نسأل الله العافية والسلامة.
وحكم الزاني إذا ثبت زناه هو الجلد للبكر والرجم للثيب بالنسبة الزنى بالأجنبي، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1602، أما الزنى بالمحارم فقد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم:
3970 فتراجع.
وهذه الأم التي أقدمت على قتل ابنتها الزانية ارتكبت خطأً عظيماً بفعلها هذا، ولكنها لا تقتل بها قوداً، فالوالد لا يقاد بولده كما في الحديث: لا يقاد والد بولده. رواه أحمد والترمذي ولفظ الترمذي: لا يقتل الوالد بالولد.
قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. انتهى.
والأم أحد الوالدين فأشبهت الأب، ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها، وأما حكم الولد من الزنا وإلى من ينسب، فانظر في ذلك الفتوى رقم: 6012، وراجع الفتوى رقم: 2376.
والله أعلم.
سنتين