مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الإنفاق على أحد الأولاد للدراسة هل ينافي العدل
أحد أولادي درس الجامعة بالخارج وكلفني مبلغاً كبيراً من المال هل يأخذ من التركة نفس حصص باقي الورثة أم يخصم منه مبلغ تكاليف دراسته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المبالغ التي أنفقتها على ولدك أثناء دراسته الجامعية إما أن تكون هبة منك له.. وإن كانت كذلك فلا يجوز لك الرجوع فيها، وإن كان بعض أهل العلم أجاز للوالد الرجوع في هبته لولده، فإن هذه الهبة المسؤول عنها استهلكت، والهبة إذا استهلكت لا يجوز الرجوع فيها بالاتفاق.
وإما أن تكون أعطيته هذه المبالغ على سبيل القرض وأعلمته أنها دَين عليه، ففي هذه الحالة لك أن تتقاضاها منه حال حياتك، أما بعد موتك فيضاف هذا الدين إلى التركة، ثم الورثة بعد ذلك بالخيار إما أن يسامحوه وإما أن يخصموه من حصته من الميراث.
وننبه الأخ السائل إلى وجوب العدل في العطية بين الأولاد لحديث: اعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.
ولا ينافي العدل أن تدفع لواحد منهم أكثر من غيره إذا كان ثمة سبب، كأن يحتاج الولد أكثر من إخوانه لاشتغاله بطلب العلم ونحو ذلك.
جاء في المغني: فإن خصَّ بعضهم - يعني بالعطية - لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك... انتهى.
والله أعلم.
سنتين