إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - حكم وصية الجد لأولاد ابنه

حكم وصية الجد لأولاد ابنه

بسم الله الرحمن الرحيم
توفي والدي في حياة جدي وأنا أخ لأربع بنات فنشأت أجتهد مع أعمامي ثم قام جدي بتوزيع ميراثه علي أعمامي وأعطاني وإخوتي نصيب والدي ولكنه خصني من تركة والدي بـ 5 قراريط من أصل 60 قيراطا والباقي بيني وبين إخوتي فماحكم الشرع في ذلك ؟ وما فتوى الدين في وضع المال في البنوك؟


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي سؤالك أخي الكريم مسائل:
الأولى: أن والدك لا يرث من أبيه شيئاً لأنه توفي قبله، ولكن أباه (جدك) يرث منه لأنه مات في حياته، ونصيبه من تركته السدس لوجود الفرع الوارث وهو أنت وأخواتك، لقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) (النساء: من الآية11) وهذا يشمل الأب والجد وإن علا فما بقي من تركة والدك يقسم بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن )
(النساء: من الآية11)
الثانية: تقسيم جدك لتركته بين ورثته في حياته له حالتان:
الحالة الأولى: تقسيمها على سبيل الهبة فلا بأس بذلك.
الحالة الثانية: تقسيمها على سبيل الميراث؛ فلا يصح. وسبق بيان هذا في الفتوى رقم 14893
وعليه؛ فإن المال الذي صرفه جدك إليك وإلى أخوتك لا حرج عليكم في أخذه لأنه يعتبر هبة لكم لا إرث والدكم.
ولا حرج عليه في زيادتك على أخواتك. وإن كان أوصى لكم بشيء من ماله فلا حرج عليكم أيضاً في أخذه بعد موته وتوزيعه بينكم حسب وصيته، إذا كنتم حال وفاته غير وارثين، أما إذا كنتم حالة وفاته من الوارثين فلا تصح لكم الوصية ولا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وصية لوارث " رواه أبو داود والترمذي.
الثالثة: إيداع المال في البنوك وهذا يختلف باختلاف البنوك المودع فيها فإن كانت ربوية حرم الإيداع فيها والإدخار. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3856
والله أعلم.


المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=28666&Option=FatwaId

  اخترنا لك ...
  ≡  دليل جواز إعطاء الأجير أكثر من مجهوده
  ≡  كيفية قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة
  ≡  اشترى أرضاً ثم أتى من يدعي أنها وصية له
  ≡  ليس من العقوق رفض ما يؤدي إلى خلوة الزوجة بأخي الزوج
  ≡  لا يحل لمسلم أن يلعن نفسه ولا غيره
  ≡  لا حرج على المرأة في التزين لزوجها أثناء حيضها
  ≡  حكم البيع لشخص أمواله حرام
  ≡  كشف عورة امرأة...هل يجوز أن يتزوجها
  ≡  هي تريده وأمها ترفضه
  ≡  معنى الزنى والعادة السرية


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة