مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
العمرة معناها حكمها وأحوالها
بسم الله تعالى
ما معنى كلمة "العمرة" وما حكم الشرع في أدائها للمقيمين في مكة المكرمة أو خارجها، أو عدم الاستطاعة في تأديتها في الحياة، وهل تجوز العمرة عن الميت؟ والشكر لكم...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمرة لغة: الزيارة. وفي الاصطلاح: زيارة بيت الله لأداء أعمال مخصوصة.
وقد بينا صفة العمرة لأهل مكة في الفتوى رقم: 2275، والعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.. قال الإمام النووي في منهاج الطالبين:( الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
)وقال البهوتي في كشاف القناع: ( وتجب العمرة على المكي كغيره.)
وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقاً -أي علي المكي وغيره- وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف ابن قدامة في العمدة والكافي، قال المجد: هذا ظاهر المذهب. قال في الفروع: والعمرة فرض كالحج ذكره الأصحاب. قال الزركشي جزم به جمهور الأصحاب. وعنه -أي أحمد بن حنبل سنة اختاره الشيخ تقي الدين فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها، وأطلقهما في الشرح، وعنه تجب على الآفاقي دون المكي ...انتهى. ولا فرق في الوجوب بين المكي والآفاقي على المعتمد في المذهب، وهو مذهب الشافعية أيضاً.
وللشخص مع العمرة ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يقدر عليها بماله وبدنه ويؤخرها حتى يموت.. فإنه يخرج من تركته ما يعتمر به عنه.
والحالة الثانية: أن يقدر عليها بماله ويعجز عن أدائها ببدنه لكبر أو مرض، فإنه ينيب من يعتمر عنه، فإن لم ينب حتى مات أخرج من تركته ما يعتمر به عنه لأن العمرة في هذه الحالة والتي قبلها قد ثبتت في ذمته.
والحالة الثالثة: ألا يقدر عليها بماله ولا ببدنه أو يقدر ببدنه دون ماله ففي هذه الحالة لا تجب عليه ولا تثبت في ذمته. ولكن لو اعتمر عنه قريبه ونحوه كان له بذلك أجر.والله أعلم.
سنتين