مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم لبس الثوب المنسوج بالذهب
ما حكم العباءة الرجالية (البشت) التي يستخدم في تزيينها الخيوط المغموسة في الذهب المذاب أي أن اللون الذهبي فيها ليس صبغا بل من الذهب الحقيقي ولو بمقدار طلاء الخيوط؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذ الذهب كثيرا حرم على الذكور باتفاق العلماء، وإن كان يسيراً فقد اختلف العلماء فيه على قولين:
الأول: الجواز إذا كان الذهب قدر أربعة أصابع، وإلى هذا ذهب الحنفية، وأحمد في رواية، قال في كنز الدقائق: الثوب المنسوج بالذهب لا يكره إذا كان قدر الذهب قدر أربع أصابع.
واحتجوا بما روى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وبهذا الحديث احتج الإمام أحمد -يعني في الرواية المتقدمة- وفسر قوله إلا مقطعاً باليسير، كما احتجوا بالقياس على يسير الحرير الذي وردت به الرخصة.
الثاني: التحريم، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية: قال في حاشية قليوبي وعميرة: ما طرز أو طُرِّف بذهب وفضة فحرام مطلقاً.
أما مذهب المالكية فقال خليل: وحرم استعمال ذكر محلى.
وقال في الشرح: المراد بالمحلى ما جعل فيه شيء من الذهب أو الفضة متصل كنسيج أو طراز أو منفصل.
وهذا ما يفهم من كلام صاحب الشرح الصغير من المالكية حيث جعل في سلوك الذهب في الثوب الزكاة مع قولهم بأن المباح من الحلي لا زكاة فيه، وقال في الإنصاف: المذهب يحرم نص عليه".
واستدلوا بعموم النهي عن لبس الذهب ، وبالقياس على تحريم اليسير من الذهب في الآنية.
والراجح: أن لبس الثوب الذي فيه شيء من الذهب محرم مطلقاً سواء كان كثيراً أو يسيراً، وهذا لوجوه:
الأول: عموم النهي عن لبس الذهب للرجال، وليس هناك مخصص يصلح لتخصيص هذا العموم، وهذا يظهر بالوجه الثاني.
الثاني: أن الحديث الذي استدل به الحنفية ومن وافقهم، يتطرق إليه احتمال أن يكون ذلك خاصاً بالنساء، وإلى هذا ذهب الخطابي في المعالم وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره.
على أن هذا الحديث لو أخذ بعمومه فلا فرق بين الكثير واليسير، وأيضا فليس فيه ما يدل على التحديد بأربعة أصابع.
الثالث: لا يصح قياس يسير الذهب في الإباحة للذكور على يسير الحرير، لأن تحريم الذهب على الرجال أغلظ من تحريم الحرير، ألا ترى أن الحرير يباح للحاجة كما لو لُبس للحكة كما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لذلك، أما الذهب فإنه لا يباح إلا للضرورة.
الرابع: أن لبس الرجال لمثل هذه الأنواع من الثياب، قد يجر إلى المخيلة المنهي عنها، كما قد يدخل في لباس الشهرة وهذا من المحرمات، وقد تجر إباحة يسير الذهب في الثوب إلى تعاطي الكثير المحرم بالاتفاق، كما هو معروف، فيحرم ذلك سداً للذريعة إلى الحرام.
وبعض هذه الوجوه يكفي في التحريم، فكيف بها إذا اجتمعت؟
إذا تقرر هذا فاعلم أن لبس أو شراء البشوت التي وقع السؤال عنها، لا يجوز.
والأولى بالمسلم أن ينزه دينه وعرضه عن مثل هذه الألبسة، وفي المباح الذي لم يختلف فيه ما يغني عنها.
والله أعلم.
سنتين