مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
ليس له منك إلا يمينك
بسم الله الرّحمن الرّحيم
قال لي أحدهم إنّه أعارني كتابا لم أعده إليه، ولكن أنا لا أذكر أنّ هذا قد حدث مع أنّ ذاكرتي لا تنسى أموراً كهذه والحمد لله كما أنّ الكتاب الذّي تحدّث عنه غير موجود لديّ ولو كنت لم أعد إليه كتابا كما قال لكنت وجدته مع بقيّة كتبي، هل أدفع له ثمن الكتاب في هذه الحالة؟ وما حكم التعويض عموماً؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذا الشخص صاحب دعوى، وعليه البينة؛ لحديث: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي.
فإذا لم يكن له بينه على دعواه هذه فله أن يطلب منك اليمين، كما في الحديث السابق: .... واليمين على المدعى عليه. ، فإذا حلفت فليس له شيء إلا يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمُدعي: ليس لك منه إلا ذلك.... رواه مسلم.
وإذا حلفت وأنت على يقين -فليس عليك أن تعوضه شيئاً على سبيل اللزوم- ولكن إن رأيت أن ذلك قد يسبب شحناء بينكما وخصاماً لا ينتهي وكان بمقدورك أن تعوض له فافعل ذلك من باب الإحسان، والمحافظة على المودة بينكما.
والله أعلم.
سنتين