مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
موقف الشرع من أكل الميتة عند الضرورة
ما حكم أكل الميتة في حال الضرورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أكل الميتة عند الضرورة بنص قول الله تبارك وتعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].
قال ابن قدامة في المغني: ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت. أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات.
وقال النووي : فرع في مذاهب العلماء في مسائل في أحكام المضطر.
إحداها: أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها للآية الكريمة، واختلف العلماء هل يجب عليه الأكل أم لا يجب.
وقال المرداوي في الإنصاف: ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب، نص عليه وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وفاقاً، واختاره ابن حامد، وجزم به في المحرر وغيره، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية، وغيرهم. قال الزركشي: هذا المشهور من الوجهين، وقيل: يستحب الأكل ويحتمله كلام المصنف هنا.
قال في الرعاية هو نص خليل من المالكية قال: (باب) المباح طعام طاهر... وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة.
إلا أن عليشاً في شرحه لهذا الكلام قال: والمباح أي المأذون فيه فلا ينافي أنه واجب للضرورة أي خوف هلاك النفس علماً أو ظناً (ما) أي كل شيء يسد أي يحفظ الحياة... وظاهر كلامه يفيد الوجوب.
ولذا قال شيخ الإسلام ابن يتمية: والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.. . والوجوب هومعتمد مذهب الأئمة الشافعية رحمهم الله.
والخلاصة: أن وجوب الأكل من الميتة للمضطر الذي لا يجد غيرها هو المعتمد عند الأئمة، كما قال شيخ الإسلام آنفاً.
والله أعلم.
سنتين