مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الزكاة عن السيارة يختلف بحسب نية اقتنائها
اشتريت سيارة ويتم تمويلها عن طريق بنك إسلامي والحمد لله تعالى وسؤالي هو: أنني أدفع مبلغا معينا في الشهر كأقساط للسيارة وهذا المبلغ مستقطع من راتبي الشهري فهل علي زكاة على هذا المبلغ وعلى السيارة زكاة أيضا أرجو منكم الإفادة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا زكاة في هذا المبلغ المقتطع للبنك.. لكن تجب الزكاة فيما عداه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم:
7674 - والفتوى رقم: 643.
أما بخصوص السيارة فإن كنت أردتها للاقتناء الشخصي فليس عليك فيها زكاة، قال الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.
أما إذا كان شراؤك لها بقصد الاتجار حيث إنك تبيعها وتشتري بثمنها سيارة أخرى.. وهكذا، فإن هذه السيارة تزكى زكاة عروض التجارة وتُقوَّم، فإن كان ثمنها قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة فيه.
أما إن كنت تؤجرها فالزكاة لازمة فيما بقي في يدك من أجرتها إن بلغ نصاباً أو كمل مع غيره من أموالك نصاباً، وانظر الفتوى رقم:
19847.
والله أعلم.
سنتين