مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
لا تسقط الديون عن المدين بموت الدائن
توفي والدي عام 1997 وكان لجدي كتاب تفسير يتولى طبعه وبيعه عم لي نظير مبلغ من المال توزع على الورثة وكان لوالدي دين من جراء بيع هذاالكتاب من عام 1984 وحتى وفاتة فهل يحق لنا نحن ورثة والدي المطالبة بهذا المبلغ من عمي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحق لكم المطالبة بالدين الذي لوالدكم ممن ثبت في ذمته، سواء كان هذا الدين في ذمة عمكم أو غيره، لأن الديون لا تسقط عن المدين بموت الدائن، بل هي داخلة ضمن تركته، ولورثته حق المطالبة بها، لأنهم يقومون مقام من ورثوه، وهذا ما دلت عليه قواعد الشريعة ونصوص الفقهاء، ولا يحق لكم أن تلزموا عمكم بسداد هذا الدين إن كان في ذمة غيره، لأنه وكيل، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
والله أعلم.
سنتين