مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم زكاة المال أو العقار المرهون
كيف يمكن حساب الزكاة لعقار تم شراؤه عن طريق البنك وهو مرهون لهذا البنك؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا العقار قد أعده صاحبه لاستخدامه والسكن فيه، ولا ينوي بيعه فلا زكاة عليه.
وأما إن كان العقار قد اشتراه صاحبه أو بناه بغرض الاتجار والتربح فيقوَّم العقار بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، دون التفات لسعر الشراء.
فلو كان العقار وقت الشراء بمليون -مثلاً- وعند حولان الحول أصبح بمليونين، فإن الزكاة تجب على سعر يوم وجوب الزكاة وهو مليونان، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، فالعبرة بوقت وجوب الزكاة لا بالسعر يوم الشراء، فإذا بلغت قيمته نصاباً، وحال عليه الحول، وجبت فيه زكاة عروض التجارة فيخرج 2.5%(ربع العشر) من هذه القيمة، وحول التجارة هو حول ما اشتريت به من مال إن كان قد بلغ نصاباً.
والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب.
ولا يؤثر كون هذا العقار مرهوناً للبنك أو غير مرهون، لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه.
والله أعلم.
سنتين