مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم لبس أكثر من خاتم في اصبع واحدة
ماحكم وضع خاتم من الفضة يحتوي على فص معين مع خاتم آخر (دبلة)لا يحتوي على فص في نفس الإصبع وفي نفس اليد وماهو الوزن الشرعي لخاتم الفضة ؟
جزاكم الله عنا كل خير. وباركم الله فيكم وفي أمة الإسلام عامة.
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان اللابس امرأة فإنه لابأس عليها في لبس أكثر من خاتم في اليد الواحدة أو في الأصبع الواحد، سواء كان الخاتم من الذهب أو من الفضة، أما إذا كان اللابس رجلاً فإنه لا يجوز له لبس الذهب، ولا بأس بالفضة سواء كان به فص أو لم يكن.
واختلف العلماء في لبسه أكثر من خاتم.. والراجح جواز ذلك، والأحوط الاكتفاء بواحد وراجع الفتوى رقم 16006
أما بالنسبة للدبلة فراجع لذلك الفتوى رقم 5080
وأما بالنسبة للوزن الشرعي للخاتم؟ فليس هناك وزن محدد فالأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.
سنتين