مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
ما يترتب على من نوى القصر وقام للثالثة
صلى مسافر صلاة العشاء وقام للركعة الثالثة وأتمها هل عليه سجود البعدي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافر إذا صلى العشاء ناوياً القصر ثم سها وقام للثالثة وأتمها سهواً فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام، لأنه فعل زيادة في الصلاة.
وإما إن قام إلى الثالثة عمداً أو سهواً ثم استمر بها عمداً، دون حدوث ما يقتضي إتمامه الصلاة كنية الإقامة ونحو ذلك، فقد بطلت صلاته لأنه زاد فيها عمداً ما ليس منها.
قال النووي رحمه الله: ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة.. فإن كان حدث ما يقتضي الإتمام كنية الإمام أو الإقامة أو حصوله بدار الإقامة في سفينة فقام لذلك، فقد فعل واجبه، وإن لم يحدث شيء من ذلك، وقام عمداً بطلت صلاته بلا خلاف، لأنه زاد في صلاته عمداً، كما لو قام المقيم إلى خامسة، وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية، وإن قام سهواً ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم، فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض حتماً. انتهى.
والله أعلم.
سنتين