مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول
السلام عليكم و رحمة الله تعالى :
أما بعد السؤال: شخص دهس شخصا آخربحادث سيارة( قضاء و قدر) نتج عنه وفاة المدهوس، وقد بادر السائق وأهله لدفع دية المدهوس لأهله ولكنهم قبلوا بالصلح ورفضوا المال لإيمانهم بالقضاء والقدر والسؤال هو: ما حكم الشرع على السائق والسائق قد توفي بعد عشر سنوات من الحادث دون تنفيذ حكم الشرع فما هو حكم الشرع على أهله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من أن القتل خطأ، وقد تنازل أولياء المقتول عن الديه فإنه لم يبق إلا الكفارة، فإن كان السائق قد أداها قبل موته فإن ذمته قد برئت. وإن لم يكن أداها.. فإن ترك مالاً أخرجت منه، وإلا فيندب لأوليائه قضاؤها عنه، وذلك لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم، قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقاً في المال ويكون للميت تركة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الندب والاستحباب. انتهى
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام فقيل: يطعم ستين مسكيناً وقيل: لا يطعم.
ولم يرد في آية كفارة القتل ذكر للإطعام، كما لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه.
والله أعلم.
سنتين