مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
مذهب الأحناف في تطهير النجاسة
السلام عليكم
أريد أن أسأل بالنسبة للخنزير أنا مقيم في كندا وأعمل في مطعم ومن ضمن الأكل لحم الخنزير هل يجوز أن أحمل هذا اللحم إلى الزبون أو أن أقوم بطبخه وأريد حكم الطهارة فيما يخصه ولكم الأجر والثواب؟
أرجو أن تكون الفتوى على مذهب السادة الأحناف.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في مطعم يبيع الخنزير فيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 6397، والخنزير نجس العين حيا وميتاً، لقول الله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145].
أي نجس. وهذا باتفاق العلماء بعد موته من حيث الجملة، وأما قبل موته فمذهب جمهور أهل العلم أنه نجس، ومنهم الحنفية رحمهم الله، وهو الصحيح للدليل السابق.
ويجب غسل ما أصابه شيء من دم الخنزير أو لعابه أو روثه وغير ذلك من أجزائه.
وللحنفية تفصيل في هذا: وهو أن النجاسة إذا كانت مرئية وهي ما ترى بعد الجفاف كالدم فيجب غسلها حتى تزول ولو غسله واحدة أو فوق ثلاث غسلات على الأصح، ولا يضر بقاء أثر لازم كلون وريح ونحو ذلك.
وأما إذا كانت النجاسة غير مرئية وهي ما لا ترى بعد الجفاف كالبول فيجب غسلها حتى يظن الغاسل المكلف -العاقل البالغ- زول النجاسة، فإن كان الغاسل غير مكلف فيكفي في ذلك غلبة ظن المستعمل للمغسول لأنه المحتاج إليه، وقدروا ذلك لموسوس بغسل وعصر ثلاثاً أو سبعاً فيما ينعصر كالثوب مبالغاً في العصر بحيث يعصره حتى لا يقطر منه الماء، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا فرق في غسله ثلاثاً بين موسوس وغيره، وأن غلبة الظن مقدرة بثلاث غسلات.
قال ابن عابدين بعد ذكر التفريق: وهذا مبني على تحقق الخلاف وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث. قال في الحلية: وهو الحق واستشهد بكلام الحاوي القدسي والمحيط.
أقول - ابن عابدين - وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنها قول واحد، وعليه مشى في شرح المنية فقال: فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعاً للوسوسة، وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الإمداد وهو ظاهر المتون صرحوا بالثلاث. والله أعلم. فهذا تفصيل الحكم عند الحنفية.
والله أعلم.
سنتين