مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
لا يجوز استخدام أموال الزكاة على صورة القرض
امرأة قد أنعم الله عليها بالمال وليس لي بها أية قرابة وتريد أن تقوم بمشاريع خيريه وأن أساعدها أنا بأن أعطيها عناوين أسر فقيرة وما شابه ذلك ... ومن ذلك أنها خصصت من زكاة مالها جزءا لمساعدة الشباب على الزواج على أن يردوا المبلغ بأقساط ميسرة ويكون العائد لمشاريع خيريه فقط وعلي أنا أن أقوم بإخبارها عن الشباب وبطريقي أوصل لهم المبلغ كما وأني سوف أكون أحد المستفيدين من هذا المشروع ..
فما حكم أن آخذ من مال زكاتها بعلمها طبعا على أن أتزوج به لعدم قدرتي على الزواج لأنني مازلت طالبا ؟؟ وما حكم رد هذا المبلغ ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تستفيد من أموال الزكاة لإتمام زواجك؛ إذا كنت ممن يستحقون الزكاة حينها، ولا يجوز لك الأخذ من أموال الزكاة لا دخارها لحين زواجك في المستقبل إلا إذا كنت متصفاً بإحدى صفات من تجوز لهم الآن. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
11206 - والفتوى رقم: 11787 - والفتوى رقم: 11781.
أما عن سداد المبالغ لهذه المرأة مرة أخرى فلذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك من غير أموال الزكاة، فإذا كان يصحبه فوائد نظير مدة القرض، فهذا ربا محرم ولو استعملته بعد ذلك في مشاريع خيرية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل الواجب عليها هنا أن لا تأخذ سوى ما أقرضت، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
الثانية: أن يكون ذلك من أموال الزكاة، فلا يجوز استردادها بعد إعطائها لمستحقيها، لأنهم ملكوها ملكاً تاماً، ولا يجوز استخدام أموال الزكاة على صورة القرض.
ونسأل الله تعالى أن يثيب هذه المرأة على نيتها خيراً، وأن يرشدها إلى الحق والصواب.
والله أعلم.
سنتين