مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقيرنظرة شرعية إنسانية
هل يجوزأن تعطي الزوجة شيئاً من أموال الزكاة لزوجها خاصة أنه فقير ودخله محدود ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها على قولين:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك إعطاء المرأة زوجها.
القول الثاني: جواز ذلك وهو قول جماهير الفقهاء، منهم: الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
قال الشوكاني : (وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله ) انتهى وهو مذهب ابن حزم رحمة الله على الجميع أنه يجوز للمرأة أن تصرف من زكاة مالها على زوجها إذا كان فقيرًا.
واستدلوا بما وراه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله: ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب ؟ فقال: امرأة عبد الله، فقال: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة". ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها).
وقال ابن حزم في المحلى: (وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود). وساق الحديث السابق.
والقول الراجح هو قول الجمهور: أنه يجوز للمرأة أن تدفع من زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر، أما الأثر فحديث زينب السابق.
وأما النظر فما قاله أبو عبيد رحمه الله: (أن الرجل يجبر على نفقة زوجته وإن كانت موسرة، وليست تجبر هي على نفقته وإن كان معسرًا، فأي اختلاف أشد تفاوتًا من هذين). انتهى
وهذا يرد قياس أبي حنيفة رحمه الله، إذ هو قياس مع الفارق.
قال ابن قدامة في المغني في بيان الجواز: (ولأنه - أي الزوج - لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا). انتهى
فإن قيل: إن الصدقة الواردة في الحديث صدقة تطوع لقوله: ولو من حليكنَّ. وإن قولها: أيجزئ عني - أي في الوقاية من النار - ؟
قيل: إنه لا يستقيم ذلك لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي قولها: أيجزئ عني؟ أي أيجزئ عني في الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتجزئ عني؛ لأن الغرض منها قصد الأجر والثواب، والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع.
قال الشوكاني رحمه الله: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، أمَّا أولاً: فلعدم الدليل المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل. وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لهما ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصل عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا أو تطوعًا. انتهى
وهذه القاعدة التي أشار إليها الشوكاني هنا أول من وضعها وقعدها هو الإمام الشافعي. وإليها الإشارة بقول الشنقيطي في مراقي السعود:
ونزلن ترك الاستفصال*****منزلة العموم في المقال .
والله أعلم.
سنتين