مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
الحلف بدون قصد يعتبر لغواً
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو منكم فضيلة الشيخ إفادتي بحلول لهذه الأسئلة من خلال فتاوى الدين التي تفيدوننا بها:
اقترضت من شخص قليلاً من المال وكنت في أشد الحياء في أن أقول له أقرضني بعض من المال فلما قلت له إنني بحاجة لذلك المال قال لي سأقرضك هذا المبلغ إلا أنني على وشك السفر فقلت له وأنا في أشد الاستحياء لا وشكرا بالرغم من أنني في أمس الحاجة إليه فقال تفضل فقلت لا والله شكراً إلا أنني في حقيقة الأمر أريد فعلاً أن أقترض هذا المال إلا أنه أقرضني إياه ماذا عليّ عندما حلفت بالله وأنا محرج أي أنا بسبب الإحراج تلفظت بالحلف؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من حال السائل أن يمينه لغو، واليمين اللغو لا كفارة فيه، وقد مضى بيانه مفصلاً في الفتوى رقم: 11096.
وهذا الذي يظهر لنا؛ لأن اليمين خرج من غير قصد منك له، أما إذا كان اليمين قد خرج عن قصد منك، فهو يمين معقود تجب عليك الكفارة عند الحنث فيه، وقد حنثت، والكفارة قد بيناها في الفتوى رقم: 23614، والفتوى رقم: 204.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1638.
والله أعلم.
سنتين