مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
شروط جواز بيع الدين لغير من هو عليه
لي دين ستمائة دينار على شخص وذلك باقي ثمن بيع سيارة وأخي قام بعملية البيع أنا أريد نقوداً سريعة لأسدد بعض الالتزمات، السؤال: أخي يعرض أن يشتري هذا الدين بملغ 400 دينار هل هذا نوع من أنواع الربا أم لا ؟
وجزاكم الله خيراً ،،،،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الدين لغير من هو عليه محل خلاف عند الفقهاء، ومن قالوا بجوازه اشترطوا شروطاً من أهمها: أن يكون المدين مقراً بالدين مليئاً أو عليه بينة لا كلفة في إقامتها، وذلك لانتفاء الضرر الناشئ عن عدم قدرة صاحب الحق على تسلم حقه منه، وكذلك يشترط التقابض في مجلس البيع إذا كان مما لا يباع نسيئة كالربويات ببعضها.
وكذلك يشترط التساوي إن كان يباع الدين بجنسه.
وعليه؛ فالصورة التي اشتمل عليها السؤال لا تجوز لعدم التساوي بين العوضين، وهي داخلة في ربا الجاهلية لأن أخاك أسلفك 400 في مقابل 600.
والله أعلم.
سنتين