مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
اشتراط زيادة على المقترض مقابل الخدمةرؤية فقهية
يوجد لدينا مصرف يمنح قروضاً سكنية مقابل نصف في المئة 2/1 في المئة على سبيل الخدمات فيمنح المصرف مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار ويقسط المبلغ على مدى ستين سنة ويقوم المواطن بدفع مبلغ 4500 دينار عائد خدمات خلال ستين سنة ويستلم المواطن المقترض ثلاثون ألفاً ويسدد أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة بحيث يسدد فى كل شهر قسطاً قدره 45ديناراً ( 39 ديناراً من قيمة القرض و6 دينار عائد خدمات ) وبالتالي يكون عائد الخدمات على مدى ستين سنة 4500 دينار علما بأن عائد الخدمات يصرف لمرتبات للعاملين وقرطاسية وكافة الخدمات تجاه هذه القروض فهل يجوز ذلك أم لا ؟
والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشهور عن البنوك والمصارف الموجودة اليوم أنها تقرض الناس وتشترط عليهم رد المال ورد زيادة لها مع المال، وتكون تلك الزيادة نسبة معينة من المال وهي في مقابل التأخير فهي ربًا لا شك في ذلك؛ لأن النفع عائد إلى المقرض نفسه.
وإذا وجد بنك أو مصرف أو شخص يقرض الناس ويشترط عليهم رد زيادة معينة مقابل إيصال المال إليهم وتكاليف استرداده منهم كل على حسب ما أخذ، ولا يعود على المقرض أي نفع من ذلك، فلا حرج عليه في ذلك.
وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل والوزن لاستيفاء القرض تكون على المقترض وليست على المقرض، وهذه مثلها . ففي الشرح الصغير للدرديري: والأجرة أي أجرة الكيل أو الوزن أو العد عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛ لأن المقرض صنع معروفًا فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض والأجرة بلا شبهة.
والله أعلم.
سنتين