مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم التنازل عن بعض المهر دون علم أبيها
تقدم لى أكثر من شاب على خلق ودين ولكن أبي يضع شروطا مادية فوق طاقة الشباب الذين يتقدمون لي فهو يشترط قدراً كبيراً من الذهب يقدمه الشاب لي فهل يجوز لي أن أقول لوالدي بأن الشاب قد اشترى ذهبا بالكمية التي أرادها والدي(علما بأن الشاب قد اشترى ذهبا بأقل من القيمة التي أرادها والدي) ؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز نكاح بلا مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مهر، ولو قليلاً، بل ولو كان منفعه معتبرة كتعليم المرأة شيئاً من القرآن.
والإسلام يندب إلى تيسير الزواج ويرغب في ذلك، كما أن المرأة لها أن تسقط من مهرها ما شاءت بعد العقد، ولها أن تعطي الزوج المهر كله أو بعضه، لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
ومن ثم فلا حرج على الأخت السائلة في أن تسقط بعض مهرها إن كان مما يسمى مهراً، وإن كان هذا الذهب غير المهر، فذلك جائز من باب أولى.
وللأخت أن تستعمل مع والدها المعاريض أي الكلام الموهم، والذي ليس فيه كذب كأن تقول له: لقد اشترى الذهب المطلوب، وهي تقصد المطلوب بالنسبة لها، ونحو ذلك من المعاريض.
ولقد قال عمر بن الخطاب: في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب.
رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
والله أعلم.
سنتين