مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
إذا سقطت ولاية الأقرب تنتقل الولاية إلى من يليه في القرابة
بسم الله
الحمد لله الذي جعل هذا الدين منير قلوبنا
عندي أخت من والدي متزوجة ولكن زوجها يعلم أن والدي على قيد الحياة ورغم ذلك طلب زواجها من زوج أمها وأخذا موافقته, فما حكم الشرع في ذلك ؟
أختي تعلم ولكن كان هناك بعض المشاكل بينها وبين والدي..... وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. ويقول أيضاً "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الخمسة إلا النسائي. وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها، ويقوم مقامه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
وعليه، فلا يجوز لزوج الأم هنا أن يتولى عقد نكاح أختك لوجود أبيها.
ويلزمها الآن أن تجدد العقد في حضور وليها الذي هو الأب، تصحيحاً لهذا النكاح الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان، وينبغي لك السعي في الإصلاح بينها وبين أبيها، وإعلامها بوجوب بر الأب، والحذر من الوقوع في جريمة العقوق.
والله أعلم.
سنتين