مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم من طلق قبل الدخول فأرجعها دون عقد ووطئها ثم طلقها
اذا طلقت المرأة قبل الدخول وظن الزوج أن لها رجعة فراجعها ودخل بها ثم طلق بعد ذلك طلقتين فهل يعتد بهما ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه -أي لم تحل له إلا بعقد نكاح جديد- وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها.
وما قلناه محل إجماع بين علماء المسلمين كما حكاه غير واحد منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني. وعليه، فإن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل بمراجعته لها بعد أن طلقها قبل الدخول بها، ويجب التفريق بينهما حالاً، ووطؤه لها زنى والعياذ بالله، وما دام الوطء زنا فإن الطلقتين غير معتبرتين إذ لم تصادفا محلا.
ولكن الحدَّ مدفوع عنه بهذه الشبهة، وهو اعتقاده أنها تحل له. وهو آثم لتفريطه في التعلم أو السؤال إن كان يمكنه ذلك، وعليه التوبة، وما قد يكون حصل من أولادٍ بسبب هذا الوطء فإنهم يلحقون به ويرثهم ويرثونه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى 34/13.
والله أعلم.
سنتين