مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
هل ينفذ التبرع لغير الورثة
هناك امرأة كبيرة في السن قد تبرعت وكتبت ما تملكه من بيت وأراض تخصها لأبناء عم العم ممن لا يستحقون الإرث منها في حال وفاتها، والسؤال هو: هل يجوز تصرفهاهذا رغم أنها قامت به وهي في كامل قواها العقلية وباختيارها علماً بأن لها أبناء وبنات عم العم آخرين يستحقون الإرث منها في حال وفاتها، فهل يجوز لهؤلاء الأقارب الموهوب لهم الانتفاع بالبيت والأراضي؟ وفي حال مطالبة ورثتها بالبيت والأراضي هل يحق لهم ذلك؟ وهل لهم نصيب أو حق في هذه الممتلكات ؟ الرجاء الإجابة بالتفصيل والأدلة، لأننا سنعتمد على هذه الفتوى في بيان الحق في المسألة وإبراء الذمة. كما نرجو الإجابة في أسرع وقت وفقكم الله لطاعته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد تبرعت بهذا المال حال صحتها ورشدها على أن التبرع ينفذ أثناء حياتها، ودون توقيف على موتها وحيز حيازة حقيقية للموهوب لهم، فهو هبة صحيحة لا شيء فيها من جهة الشرع؛ لأن الإنسان له حرية التصرف في ماله، ما لم يكن في ذلك إسراف أو تبذير، أو إنفاق في أوجه غير مشروعة، وقد حصل ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله، ولأن ذلك داخل تحت قول الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:254]، وقوله تعالى:وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ [آل عمران:133، 134].
وغير ذلك من الآيات التي تأمر بالإنفاق وتحض عليه، وليس في مثل هذا الإنفاق شبهة الإضرار بالورثة؛ لأن المال ينتزع من المنفق في حياته، فما كان من ضرر فإنه سيعود عليه أولاً.
وفي هذه الحالة لا يجوز للورثة المطالبة بشيء مما تبرعت به المتوفاة، لأنه صار ملكاً خاصاً للموهوب لهم.
أما إذا كان التبرع بهذا المال الذي تبرعت به المرأة للمذكورين موقوفاً على موتها، فإن له حكم الوصية، قال ابن قدامة في المغني: والعطايا المعلقة بالموت، كقوله - إذا مت فأعطوا فلاناً كذا، أو أعتقوا فلاناً ونحوه - فوصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا. اهـ
وهذا يعني أنها تأخذ حكم الوصية، فلا يمضي منها ما كان أكثر من الثلث، ولا يصح أن تكون لوارث، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
19503.
والله أعلم.
سنتين