مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
فتاوى في انتفاع الأبناء في حياة أبيهم وبعد موته من ماله الحرام
ما هو حكم أبناء من يعملون في البنوك الربوية؟ وماحكم المعاش الذي يتقاضونه بعد الوفاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هؤلاء الأبناء غير قادرين على تحصيل المال الحلال إما لعجزهم أو لصغر سنهم، فحكمهم حكم المضطر الذي يأخذ من الحرام بقدر ما يكفيه.
أما إن كان عندهم ما يكفيهم، أو كانت لديهم القدرة على الكسب الحلال، فلا يجوز لهم الأكل من هذا المال، لعلمهم بحرمته، وقدرتهم على تحصيل غيره، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19674، والفتوى رقم: 17296.
ولمعرفة مذاهب العلماء في حكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أو معظمه حرام راجع الفتوى رقم: 6880.
هذا بالنسبة لما ينفقه الأب على أبنائه في حياته، أما المعاش الذي يُصرف لورثته من بعده بسبب وظيفته، فله حالتان:
الأولى: أن يكون هذا المعاش مما تخصمه الدولة من راتب الموظف، ثم تصرفه لورثته من بعده، فيكون حكمه كحكم المسألة السابقة، لأن أصله محرم.
الثانية: أن يكون هذا المعاش هبة من الدولة لورثة الموظف بعد وفاته، فيكون الانتفاع به حلالاً، لعدم وجود المانع من ذلك، ولأنه وصل إليهم بطريق مشروع وهو الهبة، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 13116.
والله أعلم.
سنتين