إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - النهي هو للجمع بينها فقط

النهي هو للجمع بينها فقط

هل يصح للبنت أن تتزوج من زوج عمتها؟ بعد وفاتها؟ أرجو الإفادة.

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما رواه البخاري ومسلم.
وعليه، فلا بأس أن تتزوج المرأة من زوج عمتها إذا طلقها وبانت منه أو ماتت العمة، لأن المنهي عنه هو الجمع فقط.
وراجع الفتوى رقم:
13094
والفتوى رقم: 9402.
والله أعلم.


المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=20050&Option=FatwaId

  اخترنا لك ...
  ≡  حكم من أخرت القضاء بسبب نزيف
  ≡  أعطاه أبوه مالا فطالبته به أمه بعد ممات الأب
  ≡  اختيارالعبد لا يخرج عن قدرة الله وإرادته
  ≡  حكم بيع زكاة الغنم لتوزيعها على الفقراء
  ≡  صوم عرفة وعاشوراء هل يكفر الكبائر
  ≡  حكم زواج فتاة من أولاد عمها من الرضاعة
  ≡  الممنوع عن العمل ظلماً هل يستحق تعويضا
  ≡  إهدار نسب الولد لتفادي المشاكل غير معتبر
  ≡  لم يوجب الله على الخضر اتباع موسى عليهما السلام
  ≡  الفرق بين أسماء الله تعالى وصفاته


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة