مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
لا تلزم الفدية بتأخير العمرة لليوم الثاني
كنت محرما ونويت أن أذهب لأداء عمرة في غير أشهر الحج ومعي زوجتي وأمها وعندما تأخروا عن الاستعداد غضبت وذهبت عنهم لوحدي مع العلم انهم أحرمو وعلمت أنه يجب علي فدية ولكن عملي هذا كان جهلا مني ولم أعلم أنه يجب على من نوى وتخلف فدية وإذا كانت الفدية واجبه فكيف أفدي وما هي نوع الفدية وأين يتم عملها مع العلم أني ثاني يوم مباشرة ذهبت بهم مرة أخرى إلى مكه وأدوا الفريضة في شهر رمضان ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن زوجتك وأمها أديا العمرة، في اليوم الثاني كما ذكرت في سؤالك، فإنه لا يلزمهما شيء إلا أن يكونا قد ارتكبتا محظوراً من محظورات الإحرام، كإزالة الشعر من الرأس أوالبدن بحلق أو بغيره، وكتقليم الأظافر واستعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، وكلبس القفازين والنقاب، فإن فعلا من ذلك شيئاً حال إحرامهما فعليهما (لا عليك فدية)، وهي إما ذبح شاة في الحرم، وتوزيع لحمها على فقرائه، وإما صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة، وإما التصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو أرز أو مما يطعمه الناس، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الإنسان المتوسط.
هذا، والصحيح من أقوال العلماء:
أن من ارتكب شيئاَ من المحظورات المذكورة، ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا فدية عليه، وللفائدة انظر الفتاوى التالية:
14023
1565.
والله أعلم.
سنتين