مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
شروط جواز استئجار امرأة للخدمة
رجل اتفق مع مكتب لاستقدام شغالة مسلمة، وكانت سيئة المعاملة لأهله ، وقد دفع عليها من المصاريف ما يجب أن تخدم عنده سنتين ، وقد تبين له أنها غير مسلمة ولا كتابية أيضا ، فأراد تغييرها . واكتشف أنها كانت تسرق ذهب أهله ، فأخذ مبالغ منها دون علمها وسفرها . فهل عليه شيء في أخذ ذلك المال منها ، وإذا كان ذلك ، فماذا عليه الآن أن يفعل بالمال الذي أخذه ، خوفا أن يكون قد أثم في أخذ المال ؟ أفتونا أفادكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب العلماء إلى جواز استئجار المرأة للخدمة، بشرط عدم الخلوة بها، وعدم النظر إليها، قال في مطالب أولي النهى -حنبلي-: قال المجد : وإن استأجر امرأة أجنبية حرة أو أمة لشغل مباح لعمله، جاز -نص عليه- وكان حكم النظر إليها والخلوة بها على ما كان عليه قبل الإجارة. انتهى
وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك، كما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع فقال: قال أبو حنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها، وكذلك الأمة، وهو قول أبي يوسف ومحمد. أما الخلوة: فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية، وأما الاستخدام: فلأنه لا يؤمَن معه الاطلاع عليها، والوقوع في المعصية. انتهى
وذهب الشافعية إلى التحريم، فقال في حاشية قليوبي وعميرة : ولو استأجر أجنبي أمة تخدمه، فوجهان، وينبغي أن يكون الأصح: التحريم، لأنه لا ينفك عن النظر غالباً. انتهى
والراجح عندنا -والله أعلم- أن استئجار المرأة للخدمة جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم:
18210 والفتوى رقم: 15991 والفتوى رقم: 1962.
وننبه الأخ السائل إلى أنه يحق له فور علمه بأنها غير مسلمة أن يطالب مكتب الاستقدام بتغييرها، لأنه أتى بها على خلاف العقد الذي بينهما، ويضمن المكتب ما تسبب لك فيه من خسارة، لأنه وكيل، والوكيل ضامن إذا فرط أو قصر.
أما بالنسبة للأشياء التي سرقتها هذه الخادمة من زوجتك، فإنه يحق لك استردادها إذا كانت موجودة بأعيانها، فإن لم تكن موجودة بأعيانها، جاز لك أخذ غيرها من مال السارقة بشرط ألا تزيد عن مقدار حقك.
قال البخاري : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين : يقاصه، وقرأ:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل:126]. انتهى
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
8780.
فإن كنت أخذت من مالها أكثر من حقك فعليك أن ترده إليها لأنك أخذته بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وراجع الفتوى رقم: 6022
هذا إذا تحققت بما لا يدع مجالاً للشك أنها هي التي سرقت ذهب زوجتك، أما مجرد الظن والاتهام فلا يبيح لك أخذ شيء من حق الخادمة.
والله أعلم.
سنتين