إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - العجز عن فعل النذر قسمان

العجز عن فعل النذر قسمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد توجهت بهذا السؤال سابقاً ولكن لم أعرف كيفية الوصول إلى الإجابة لعدم وضوح الجواب، هو أني نذرت أن أصوم شهرين متتابعيين إن حصل أمر ما وقد حصل، وأنا شاب عمري 32 سنة معافى والحمد لله ولكن عملي فيه عمل ميداني كثير وخاصة في المزارع فهل يمكن إبدال الصوم بأمر آخر. جزاكم الله خيرأً...

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك -أخي السائل- أن تفي بنذرك لأن الصيام طاعة لله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن عجزت عن الصيام، فإما أن يكون عجزك مؤقتاً، وأما أن يكون عجزاً دائماً، فإن كان العجز مؤقتاً، فعليك أن تنتظر حتى يزول، ثم تؤدي ما عليك من صيام، وإن كان العجز دائماً، فعليك كفارة يمين وإطعام مسكين عن كل يوم نذرت أن تصومه.
قال ابن قدامة في المغني: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه، انتظر زواله ولا تلزمه كفارة ولا غيرها، لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال، صار إلى الكفارة والفدية.
ودليل الكفارة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه.
وأما بخصوص الفدية فقال ابن قدامة : وإن كان صياماً فعن أحمد روايتان: إحداهما يلزمه لكل يوم إطعام مسكين، قال القاضي: وهذه أصح لأنه صوم وجد سبب إيجابه عيناً، فإذا عجز عنه لزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كصيام رمضان. انتهى
فائدة: قال ابن قدامة : فإن كان العجز المرجو الزوال عن صوم معين -بمعنى أن يكون الناذر قد حدد صيام شهر بعينه-، فات وقته انتظر الإمكان ليقضيه، وهل تلزمه لفوات الوقت كفارة؟ على روايتين، ذكرهما أبو الخطاب إحداهما: تجب الكفارة لأنه أخل بما نذره على وجهه فلزمته الكفارة، كما لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام فعجز، ولأن النذر كاليمين، ولو حلف ليصوم في هذا الشهر فأفطره لعذر لزمته كفارة، كذا ههنا، والثانية: لا تلزمه لأنه أتى بصيام أجزأه عن نذره من غير تفريط منه فلم تلزمه كفارة يمين، كما لو صام ما عينه. انتهى
والله أعلم.


المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19796&Option=FatwaId

  اخترنا لك ...
  ≡  توزيع تركة من مات عن زوجة وولد وأب وأم
  ≡  هل في الأجهزة المعدة للإيجار زكاة
  ≡  الأدلة على اعتبار الكفاءة في جانب الزوج دون الزوجة
  ≡  أسباب إجابة الدعاء
  ≡  الاقتراض من البنك الربوي بدون فائدة...نظرة شرعية
  ≡  حكم تحميل قيمة الضريبة للمشتري
  ≡  حكم الدفاع عن المجرمين في ظل الأحكام الوضعية
  ≡  الحجاب عفة وطهارة وسمو وتأس بالطاهرات
  ≡  الآيات الأخيرة من سورة العلق نزلت في ابي جهل
  ≡  الأولى أن تجعل الصفوف في صلاة الجنازة ثلاثة


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة