![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - لا يشترط الإشهاد في الطلاق ويستحب في الرجعة |
| لا يشترط الإشهاد في الطلاق ويستحب في الرجعة |
سبق أن حصل بيني وبين زوجتي خلاف شديد قبل حوالي خمسة عشرعاما أدى إلى أن طلقتها مرة واحدة وأنا في حالة غضب شديد ولأنني كنت حينها جاهلا بشروط الطلاق والرجعة فقد قمت بطلاقها دون إشهاد أحد سوى أن أهلها علموا بذلك عندما ذهبت إليهم على إثر هذا الطلاق ، كما قمت بإرجاعها بيني وبينها دون شهود حيث تلفظت بكلمة ( أرجعتك أو رجعتك ) لا أذكر ما قلته تماماً وعشنا بعد ذلك وأنجبنا العديد من الأطفال 000 فما حكم الطلاق والرجعة بتلك الصورة المذكورة وإذا كان ذلك غير صحيح فما الواجب علي أن أفعله ؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا 0 الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: |
المصدر اسلام ويب http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19792&Option=FatwaId |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة