مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
مذاهب العلماء بشأن تركة من مات ولا وارث له
أرجو التكرم بالإفادة عن حكم "ما يؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلف وارثا أى إذا لم يوجد ورثة له، ولا موصى له في حدود الثلث وذلك بذكر أقوال الأئمة الفقهاء في هذا الموضوع وهم كالآتي 1- الحنفية 2- الشافعية 3- المالكية 4- الحنابلة 5- الزيدية 6- الإمامية 7- الظاهرية مع ذكر نصوصهم الفقهية التي تدل على الحكم المنسوب إليهم0 مع ذكر المراجع0
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من مات وليس له وارث، فقال بعضهم : يذهب المال إلى ذوي الأرحام. ، وهو مذهب الحنابلة كما في المغني لابن قدامة 7/83، والإنصاف للمرداوي 7/323، وهو كذلك مذهب الحنفية كما في حاشية ابن عابدين 5/504، وشرح الكنز للزيلعي 6/242، وهو كذلك مذهب الزيدية كما في البحر الزخَّار 6/352، وهو كذلك مذهب الإمامية كما في شرائع الإسلام 4/26، والروضة البهية 8/ باب ميراث الأعمام والأخوال وباب التعصيب.
وقال آخرون : بل يذهب إلى بيت المال، وليس لذوي الأرحام شيء. وهو مذهب الشافعية كما في نهاية المحتاج 6/11، والمهذب 2/32، وهو كذلك مذهب المالكية كما في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/16، وهو كذلك مذهب الظاهرية كما في المحلَّى لابن حزم 8/348.
إلا أن متأخري الشافعية والمالكية قالوا : إذا لم ينتظم بيت المال فإن التركة تعطى لذوي الأرحام. كما في المصادر المشار إليها في المذهبين آنفًا.
والراجح في ذلك -والله أعلم- أن ذوي الأرحام مقدمون على بيت المال، لقوله تعالى:وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [الأنفال:75]. وقوله تعالى:لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النساء:7]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه
والخلاف إنما هو إذا تعارض بيت المال وذوي الأرحام، أما إذا لم يكن هناك ذوو أرحام فلا خلاف في أن التركة تذهب لبيت المال إن كان منتظمًا، فإن لم ينتظم فتذهب إلى مصالح المسلمين العامة..
والله أعلم.
سنتين