مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير أهلها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب على المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يتصدق؟ وهل عليه إثم إذا وضع ما رزقه الله في موضع غير موضعه أي لمن لا يستحق هذا المال؟
وجازاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المتصدق أن يتحرى جيداً عندما يخرج صدقته، حتى لا تقع بيد من لا تحل له هذه الصدقة، لا سيما الصدقة المفروضة "الزكاة"، لأنها إذا وقعت بيد من لا يستحقها لا تجزئ عن الفرض على تفصيل في ذلك.
أما صدقة التطوع، فلا إثم على من تحرى مصارفها، ثم قُدِّرَ أن وقعت عند من ليس أهلاً لها كالغني مثلاً، بل هو مأجور على ذلك، فقد عقد الإمام النووي في صحيح مسلم باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير أهلها، وجاء تحت هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ووضعها بيد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك، فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته" متفق عليه.
والله أعلم.
سنتين