مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
القول الراجح في إمامة الصبي
أود أن أسأل إذا كان يجوز لابني البالغ من العمر ثماني سنوات أن يؤمني في الصلاة لأنه يرغب في ذلك ويرفض أن يصلي إلا إذا كان إماما وهل أصلي معه لأشجعه ثم أعيد الصلاة ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم صحة إمامة الصبي للبالغين -رجالاً كانوا أو نساء- ولا إعادة عليهم، بشرط أن يكون ممن يحسن الصلاة.
وقد لخص الإمام النووي -رحمه الله تعالى- مذاهب العلماء في هذه المسألة، ورجح القول الذي ذكرناه فقال: (فرع في مذاهب العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين.. قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور قال: وكرهها عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الأوزاعي: لا يؤم في مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم من يحفظ شيئاً من القرآن غيره، فيؤمهم المراهق. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمهم، قال ابن المنذر: بالجواز أقول. وقال العبدري: قال مالك وأبو حنيفة: تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض، وقال داود: لا تصح في فرض ولا نفل. وقال أحمد: لا تصح في الفرض، وفي النفل روايتان، وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز أن يكون إماماً في مكتوبة، ويجوز في النفل. قال: وربما قال بعض الحنفية لا تنعقد صلاته واحتج بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وروياه أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عباس من قوله: لا يؤم غلام حتى يحتلم. ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون.
واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة الذي احتج به المصنف أنه قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين. وبقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. رواه مسلم ، ولأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ. والجواب عن حديث "رفع القلم" أن المراد رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة. والدليل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه، وحديث أنس في الصحيحين أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم.. وغيرها من الأحديث الصحيحة. وأما المروي عن ابن عباس فإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحة إمامة الصبيان. وإذا اختلفت الصحابة لم يحتج ببعضهم. ويخالف المجنون فإنه لا تصح طهارته ولا يعقل الصلاة). والله أعلم.
سنتين