مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم الالتقاطوالواجب في حق الملتقط
حدث حادث لبراد أسماك ونقل السائق إلى المستشفى هل من حق المواطنين أخذ الأسماك بحجة أنها سوف تخرب بعد ثلاث ساعات ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الشروع في جواب السؤال نبين حكم الالتقاط، حيث ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب أخذ اللقطة، وذهب الحنابلة إلى أن الأفضل عدم أخذها.
وذهب المالكية إلى وجوب أخذها بشرطين:-
الأول : إن خاف على اللقطة من خائن يأخذها.
الثاني : أن لا يعلم خيانة نفسه بأن علم أمانة نفسه أو شك فيها، فإن علم خيانة نفسه حرم عليه أخذ اللقطة سواء خاف عليها خائناً يأخذها أم لا، وإن لم يخف الخائن كره، علم أمانة نفسه أو شك فيها. ذكر ذلك الدسوقي -رحمه الله- في حاشيته.
والخلاصة أن المذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنفية) متفقة على أن أخذ اللقطة إن خيف عليها من خائن يأخذها وأمن اللاقط على نفسه من الخيانة أمر مطلوب شرعاً، والطلب به -والحالة هذه- طلب ملزم عند المالكية، وغير ملزم عند الحنفية والشافعية. فالثلاثة في أخذها بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب.
أما الواجب في حق من أخذ لقطة يسرع إليها الفساد كالفاكهة أو اللحوم والأسماك ونحو ذلك فهو ما بينه العلماء حيث قالوا هو مخير بين أمور:
الأول : أن يبيعها ويحفظ الثمن عنده، ويعرف اللقطة بعد ذلك سنة، فإن وجد صاحبها أعطاه الثمن، وإلا تملك الثمن وانتفع به، ولكن متى ما ظهر صاحب اللقطة دفع إليه الملتقط الثمن.
الثاني : أن يأكلها ويضمن ثمنها لصاحبها.
الثالث : أن يحفظها إن أمكن حفظها بتجفيف أو تبريد أو غير ذلك، ويراعي الملتقط في الأمور الثلاثة ما هو الأصلح للمالك.
ويزيد الأمر وضوحاً ما ذكره الدسوقي -رحمه الله- في حاشيته حيث قال: عدم الضمان فيما إذا أكل ما يفسد بالتأخير مقيد بما إذا كان تافهاً لا ثمن له وإلا ضمن قيمته لربه إذا جاء، وحينئذ فلا فرق فيما له ثمن بين ما يفسد بالتأخير وما لا يفسد إلا جواز القدوم على الأكل ابتداء من غير تعريف فيما يفسد ومنعه في غيره.
ثم قال: أما إذا كان تافهاً جاز له أكله من غير تعريف، ولا ضمان عليه إذا جاء صاحبه وهذا إذا لم يعلم بصاحبه حين وجده فإن علم به لم يجز أكله، فإن أكله ضمن ثمنه. انتهى
وملخص القول أن على من أخذ من هذه الأسماك شيئاً أن يبيعها ويدفع ثمنها لصاحب الأسماك، أو يأكلها ويضمن قيمتها، أو يحفظها بطريقة من طرق الحفظ تبريداً أو تجفيفاً، ثم يدفعها لصاحبها ليتصرف بها كما يشاء، ويتأكد هذا الأمر حيث علم صاحبها.
والله أعلم.
سنتين