مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
أقوال العلماء في الصلاة في المقبرة
مسجد يتوسط مقبرة وبين القبور مسالك ضيقة لعبور الناس من وإلى المسجد وقد اضطررت للصلاة فيه صلاة المغرب لضيق الوقت أولا ولعدم قرب أي مسجد آخر فما حكم الصلاة فيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها كل ذلك لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي، وانظر الفتوى رقم: 5752، والفتوى رقم: 4527.
ومن صلى في مقبرة ، فعليه التوبة والاستغفار، ولا يلزمه إعادة الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد.
قال الإمام النووي في المجموع (3/166): أما حكم المسألة، فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان، أصحهما: تصح الصلاة مع الكراهة، والثاني: لا تصح. ثم قال الإمام النووي أيضاً: فرع في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة، قد ذكرنا مذهبنا فيها وأنها ثلاثة أقسام.
قال ابن المنذر: روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري، وعن مالك روايتان أشهرهما: لا يكره، ما لم يعلم نجاستها.
وقال أحمد: الصلاة فيها حرام، وفي صحتها روايتان؛ وإن تحقق طهارتها.
ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة؛ وإن تحقق نبشها.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. ا.هـ
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في الأم (1/113): المقبرة: الموضع الذي يقبر فيها العامة، وذلك كما وصَفتُ مختلطة بالتراب بالموتى، وأما صحراء لم يقبر فيها قط قبر فيها قوم مات لهم ميت ثم لم يحرك القبر، فلو صلى رجل إلى جنب ذلك القبر أو فوقه كرهته له، ولم آمره يعيد لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر لم يختلط فيه شيء.
والمذهب المعتمد عند الحنابلة هو أن الصلاة في المقبرة لا تصح ، قال المرداوي في الإنصاف: (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : هو أشهر وأصح في المذهب ، قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وهو من المفردات) انتهى. ويدل لمذهبهم ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".
تنبيه: إذا قال النووي في المجموع: (بلا خلاف) فليس مراده - بالضرورة- الإجماع، بل قد يكون مراده أنه لا خلاف بين الشافعية في هذه، فالقصد هو نفي الخلاف داخل المذهب، وليس نفي الخلاف خارجه، وإنما نبهنا على هذا لأن بعض طلبة العلم في هذه الأزمان قد زلت أقدامهم في هذه المسألة، فنسبوا إلى النووي إجماعات لم يقل بها.
والله أعلم.
سنتين