مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
مات عن أب وأم وإخوة وأخوات وأبناء وبنات، ثم مات الأب
مات رجل عن أولاد وبنات وزوجة وأب وأم وإخوة ذكور وإناث ، ثم مات الأب .. ماالنصيب الشرعي لكافة الورثة خاصة أولاد وبنات المتوفى الأول على حسب مذهب الإمام مالك ؟ جزاكم الله خيرا وأرجو أن يرسل الرد بأسرع وقت ممكن للحاجة الماسة إلى هذا الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة الميت الأول الذي ترك أولاداً وبنات وزوجة وأبوين تقسم على أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها -ثلاثة- لقول الله تعالى:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، ولكل واحد من الأب والأم السدس -وهو أربعة- لقوله تعالى:وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، والباقي لأبناء وبنات الميت، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11].
أما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء من تركة أخيهم لأنهم محجوبون بالأبناء ولأنهم أيضاً لا يرثون مع وجود الأب.
أما تركة الأب وهو الميت الثاني فإنها تقسم أيضاً على ثمانية، للزوجة ثمنها، والباقي لأولاده وبناته المباشرين، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وليس لحفدته -أبناء وبنات الميت الأول- شيء لأنهم محجوبون بأعمامهم أولاد الميت الثاني.
والله أعلم.
سنتين