مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
السترةحكمها وهل تكفي سترة واحدة للفرادى
ما الحكم في جماعة من الناس الذين يصلون معاً بمكان واحد ( ولا يصلون بالجماعة) والسترة أمام الصف الأول فقط، هل كل واحد يحتاج إلى اتخاذ السترة أم سترة واحدة تكفي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاتخاذ المصلي للسترة مندوب عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، كما في رواية أبي داود عن الفضل "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في صحراء ليس بين يديه سترة". وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ، وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبها إذا كان المصلي في مكان يخشى فيه مرور الناس بين يديه، وإلى القول بالندب إذا كان في الصحراء، عملاً بكل حديث في موضعه.
والراجح هو القول الأول، وذلك في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه لورود الأدلة على ذلك، وإذا كان الجماعة المذكورون في السؤال يصلون فرادى فلا تكفيهم سترة واحدة، بل لابد لكل واحد منهم من سترة تخصه.
والله أعلم.
سنتين