مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم الشراكة الأرض من واحد ومن آخر العمل ومن ثالث الزرع
ماحكم ونسبة توزيع الأرباح في حال زراعة أرض بواسطة شراكة بين صاحب الأرض ومال شخص آخر وعمل شخص آخر بعد جني المحصول؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الشراكة الثلاثية فاسدة على ما نص عليه الفقهاء في كتبهم لأنها ليست شركة، ولا قرضاً، ولا إجارة .
قال: ابن قدامة في كتابه الكافي: وإن كانوا ثلاثة من أحدهم الأرض ومن آخر العمل ومن آخر البذر، والزرع بينهم فهي فاسدة، وقال في المجموع: قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي: إذا اشترك أربعة أنفس في الزراعة فأخرج أحدهم البذر ومن الثاني الأرض ومن الثالث الفدان - يعني البقر - والرابع يعمل على أن يكون الزرع بينهم فإن هذا عقد فاسد، لأنه ليس شركة ولا قرضا ولا إجارة، لأن الشركة لا تصح حتى يخلط الشركاء أموالهم، وها هنا أموالهم متميزة، وفي القراض يرجع رب المال إلى رأس ماله عند المفاصلة وها هنا لا يمكن، والإجارة تفتقرإلى أجرة معلومة وعمل معلوم. انتهى ما نقله صاحب المجموع عن البويطي عن الإمام الشافعي .
فنحصل من كلام هؤلاء العلماء أن المعاملة المذكورة فاسدة، وإذا فسدت كان لرب المال ما حصل، وعليه لصاحب الأرض أجرة أرضه، وعليه أيضاً أجرة العامل.
قال في المجموع أيضاً -بعد الكلام المتقدم مباشرة- فإذا ثبت هذا كانت الغلة كلها لمالك البذر لأنها عين ماله زادت، وعليه لصاحب الأرض ولصاحب الفدان أجرة مثل مالهم وللعامل أجرة مثل عمله عليه، لأن كل واحد منهم دخل في العقد ليكون له شيء في الغلة ولم يسلم لهم ذلك وقد تلفت منافعهم فكان لهم بدلها.
والله أعلم.
سنتين