مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
حكم أكل الثعبان والضب
ما هو حكم أكل لحم بعض الزواحف مثل الثعابين والأفاعي والضب عافاكم الله ذلك لغرض العلاج؟ وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الحيات الحرمة، وذلك مما اتفق عليه الحنابلة والشافعية وذلك لما في الحية من السمّ، الذي قد يلحق الضرر بآكلها ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها، كما في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" ولو كانت مما يحل أكله لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها وإهدارها دون الانتفاع بها .
وذهب المالكية إلى جواز أكلها إذا أمن السم الذي بها، بشرط أن تذكى بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية .
والراجح هو الأول لما ذكرنا من الأدلة .
وأما الضبّ، فالأصل فيه الحل دون كراهية، عند جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، ودليل ذلك، ما رواه البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: " لا، ولكن لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه " فأكل خالد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر" وفي رواية "لم يكن بأرض قومي"، هذا هو الحكم الأصيل. لكن قد يعرض للشيء المحرم ما يجعله حلالاً، كأكل الميتة للمضطر، كما في قوله تعالى بعد بيان المحرمات(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة:173].
وقال تعالى(وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]، ولمعرفة حكم التداوي بالنجاسات والمحرمات راجع الفتوى رقم:
6104
والله أعلم.
سنتين