مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
ما يلزم المرأة إذا غطت وجهها حال الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسال السادة الأفاضل عن مدى صحة هذا الأمر:
مٌّن الله سبحانه وتعالى علينا بعمرة في الشهر الماضي أنا وزوجتي ولكن نسيت كشف وجهها في الطواف وفي السعي ...
أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وإنما يجوز في حقها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود.
فإذا غطت المرأة وجهها حال الإحرام ببرقع أو نقاب أو غيره، فقد ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام، ويلزمها فدية، كما قال تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196].
وتبرأ ذمتها بفعل واحد من هذه الأمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء وقد رأى جماعة من الفقهاء أنه لا فرق في ذلك بين الناسي والمتعمد، والعالم بالحكم والجاهل به فألزموا الناسي والجاهل بالفدية كما ألزموا المتعمد بها، والراجح أنه لا فدية على من ارتكبت ذلك نسياناً، أو جهلاً لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] قال الله: قد فعلت. رواه مسلم.
ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5].
ومع ذلك فلو دفعت الفدية خروجاً من الخلاف، فإن ذلك حسن.
والله أعلم.
سنتين