![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - غطت وجهها في العمرة |
| غطت وجهها في العمرة |
قمت بعمل عمرة قبل أيام ونسيت أنه عند الإحرام يجب على المرأة أن لا تستر وجهها بالخمار بل تستدله على الوجه هل علي دم أو كفارة أرجو إفادتي وجزاكم الله كل خيرا الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها ، كالبرقع والنقاب ، أو ليديها ، كالقفازين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري . والقفازان : هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين . ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك ؛ كالقميص ، والسراويل ، والخفين ، والجوارب ونحو ذلك . وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله ، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب ؛ لأنها عورة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة ، والوجه في ذلك أشد وأعظم ، وقال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه . ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها ... فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 55) وأما في خصوص مسألتك فقد قال فيه الشيخ ابن عثمين : لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم . " الشرح الممتع " ( 7/153 ) . وحتى إذا لبست النقاب نسيانا فلا شيء عليك . . والله تعالى أعلم |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21823 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة