مستخدم جديد ؟ التسجيل الان | المساعدة
إجابة - لكل سؤال إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع
غشاء البكارة حامل الحمل الأجهاض ما هو الانترنت ما هي الجلطة الدماغي القلب النبى الدماغ الزكاة الوضوء بلوتوث الصلاة محرم التدخين السكري العسل السيارة علماء العرب خلافة الحناء قصص الأنبياء حلق شعر مسلمات و صحبيات اين تقع مم خلق الله ابليس القرآن الكريم ما مساحة اين تقع كم يبلغ جائزة نوبل ما اول الكؤوس الاوروبية كأس اوروبا استقلال موانىء الاولمبية انضمت جامعة الدول العربية اخترع السنة الميلادية السنة الهجرية سرعة كأس الامم الاسيوية نهر مكتشف مدة الحمل عدد اهداف كأس العالم اين يصب ماهى عاصمة ما حكم العادة السرية العادة السرية الجنين الطعام مشروبات الطاقة شرش الزلوع الزنجبيل الطب البديل الطب النبوي قناة السويس الحرب الاهرامات الشمس القمر الارض نهر قرض بنك الاحرام الطلاق زكاة الاسهم يوم القيامة الحيض النفاس المسلم الاجهاض حكم زواج المتعة الجماعة الشعر الاستخارة تارك الصلاة الامام لحم السنة القبور الفطر الدعاء صبغ الشعر المرأة الوضوء رمضان البدعة حكم القروض زكاة الذهب الصيام شرش الزلوع اللواط ضعف جنسي الضعف جنسي وقت الخصوبة الخصوبة العقم زواج المسيار مسيار الجماعة أهل السنة الجمع و القصر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة دفن الميت الميت الموت الصور العارية العارية صلاة الجنازة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيد صلاة الجمعة المسجد الحجاب حلق اللحية السحر فك السحر علاج السحر الشات صيام الحامل الصيام
غطت وجهها في العمرة
قمت بعمل عمرة قبل أيام ونسيت أنه عند الإحرام يجب على المرأة أن لا تستر وجهها بالخمار بل تستدله على الوجه هل علي دم أو كفارة أرجو إفادتي
وجزاكم الله كل خيرا
الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها ، كالبرقع والنقاب ، أو ليديها ، كالقفازين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري . والقفازان : هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين .
ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك ؛ كالقميص ، والسراويل ، والخفين ، والجوارب ونحو ذلك .
وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله ، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب ؛ لأنها عورة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة ، والوجه في ذلك أشد وأعظم ، وقال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه . ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها ...
فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 55)
وأما في خصوص مسألتك فقد قال فيه الشيخ ابن عثمين :
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم . " الشرح الممتع " ( 7/153 ) .
وحتى إذا لبست النقاب نسيانا فلا شيء عليك . . والله تعالى أعلم
سنتين