إجابة ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه

http://elaana.com/flash-adv/dreams.jpg
الرئيسية جميع الاسئلة اخبار إجابة خدمات أصحاب المواقع مركز المساعدة و طريقة البحث إضافة سؤال فقط إضافة سؤال وجواب اتصل بنا



الكلمة :    

  إجابة - حلف على زوجته بالطلاق أن لا تخرج فخرجت

حلف على زوجته بالطلاق أن لا تخرج فخرجت

كنت في حالة غضب وانفعال وجاءتني زوجتي وطلبت مني أن اذهب بها مشوار فقلت لها علي الطلاق ماتخرجين وأنا اضمر في نفسي أنها إذا خرجت مع غيري فلا مانع لدي وفعلا خرجت مع أهلها فما الحكم أثابكم الله ؟

الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
على المسلم أن يجتنب استخدام ألفاظ الطلاق فيما يكون بينه وبين زوجته من نزاع وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة , والإكثار من الطلاق بهذه الطريقة نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟!
روى النسائي عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ . قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) رواه البخاري (2679) . فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة / 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753) .
وبما أنك قلت (علي الطلاق ماتخرجين) فأنت مؤاخذ به ونيتك أن لها أن تخرج مع غيرك لا أثر له .
والآن السؤال : هل كان مقصودك من هذا اللفظ منع زوجتك من الخروج . أم كان مقصودك الطلاق ؟ فإن كان مقصودك فقط منع زوجتك من الخروج فعليك كفارة يمين . وإن كان مقصودك الطلاق : فقد وقع الطلاق بخروجها مع أهلها .
قال الشيخ ابن عثيمين :
الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/754) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابوا :
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .
والله تعالى أعلم

المصدر
شبكة نور الإسلام
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21814

  اخترنا لك ...
  ≡  من استخار الله فلن يلقى إلا خيرا بإذن الله
  ≡  من انطبقت عليه شروط الصوم فلا عذر له في الإفطار
  ≡  ليس من الأدب أن تمتنع الزوجة من محادثة زوجها بغير مسوغ
  ≡  لا تجوز الصلاة في مبارك الإبل
  ≡  فقدان أحد وجهي الدعوة لا يسوغ ترك الدعوة
  ≡  مِنْ أحكام تزويج الأب ابنته الصغيرة
  ≡  مسائل حول صندوق التكافل
  ≡  بين الصبر والدعاء
  ≡  ولا ية الزواج بيد الأب
  ≡  الحلف حنث أو ندم.


عن الموقع - تول بار الموقع - شروط الاستخدام - سياسة الخصوصية - خريطة الموقع



[ العاب فلاش - دردشة - رسائل - قصائد- دور - برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]


جميع الحقوق محفوظة © إجابة