![]() |
ما هو موقع إجابة
إجابة بوابة عربية تحتوي على أكثر من نصف مليون سؤال وجواب مع محرك بحث قوي وسريع يمكنك البحث في الفتاوي و جميع الاختصاصات مثل الكمبيوتر و معلومات الدول و المزيد ويمكنك إضافة سؤالك او حتى جوابك و سوف يقوم الزوار بالإجابة عليه
|
| الرئيسية | جميع الاسئلة | اخبار إجابة | خدمات أصحاب المواقع | مركز المساعدة و طريقة البحث | إضافة سؤال فقط | إضافة سؤال وجواب | اتصل بنا | |
يتم الأن تنفيد عملية البحث فضلاً
انتظر ...
| إجابة - إخوانها ينفقون عليها من مالهم الحرام |
| إخوانها ينفقون عليها من مالهم الحرام |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي – أحسن الله إليكم – سؤالي، هو: لي إخوان يتعاملون بالبورصة في ( البيع بالآجل )، وأحدهم يعمل بالبورصة كذلك. ونحن نعلم أن هذا مال ربا وحرام وهم يعلمون ذلك أيضا، وأحدهم يقول أنا سألت عن البيع بالآجل وقيل لي أنه ليس بحرام....! وهذا دخلهم غير راتبهم الشهري على وظيفتهم. وكون أن أبي عاطل عن العمل فإن إخواني هم الذين ينفقون على البيت ويعطوننا مصاريفنا .... - ما حكم هذا المال الذي نأخذه منهم ؟ وهل ندخل بالإثم معهم؟ وكذلك إذا أخرجوا زكاة أموالهم يعطوننا من أموالهم ونحن نقول لهم أننا لسنا ممن يستحق الزكاة وغيرنا أولا به لكن يصرون علينا حتى نأخذه.. - فما العمل ...هل نرد عليهم مالهم سواء كان زكاة أم مما ينفقونه علينا ... أو أعمل لأكسب المال الحلال... حتى أني لا أريد أن أذهب معهم للحج أو العمرة لأني أعلم أن مالهم فيه الحلال والحرام إذا لم يكن أكثره حرام...فأقول كيف يتقبل الله منا بهذا المال الحرام.فما العمل...؟ أفتونا مأجورين. الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : فما أن لهم دخل حلال فلا حرج في الأخذ من أموالهم . ثانيا : لا يجوز لك أخذ الزكاة إلا إذا كنتم من أهل الزكاة . وهم المذكورين في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة : 60] والشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى شرح الآية أتم شرح وأوضحه ننقل لك كلامه مختصرا حتى تكون على بينة منك أمرك وتعرف أين تضع زكاة مالك . قال رحمه الله : فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تُدفع إليهم ثمانية: الأول والثاني: للفقراء، والمساكين، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم، والفرق بين الفقراء والمساكين: أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالاً من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية، وهؤلاء يعطون لحاجتهم. ... الثالث: العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبل أولي الأمر ... الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام: إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيداً مطاعاً في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية: كرجل دخل في الإسلام حديثاً، يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه ... هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك، ويملكونها ملكاً تامًّا حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة، بل تبقى حلالاً لهم ... أما الخامس من أصناف أهل الزكاة: فهم الرقاب، لقوله تعالى: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشياء: الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفى به سيده. والثاني: رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق. الثالث: أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير، وأيضاً الاختطاف فلو اختطف كافر أو مسلم أحد من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة، وهي فكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين. السادس: الغارمين. والغرم هو الدين، وقسم العلماء ـ رحمهم الله ـ الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة ... السابع: في سبيل الله. وسبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير؛ لأنه لو كانه المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } إذ يكون الحصر عديم التأثير، فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيطعى المقاتل في سبيل الله، الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك ... قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ... الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، وإن كان في بلده غنيًّا؛ لأنه محتاج ... وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة، وعلى هذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال: {وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }... فإن قيل: أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية؟ قلنا: إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد؛ لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف، فمن كان أشد إلحاحاً وحاجة فهو أولى، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. انتهى مختصرا مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/331-339) وقد كتبنا لك فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى بنيني لإخوانك مصارف الزكاة وإلى من يدفعون . ثالثا : يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة بشرط أن لا يكونوا من أصول أو فروع المزكي . وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فتاوى الشيخ ابن باز (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 309) (الأصول هم : الآباء والأمهات ، والأجداد والجدات ، والفروع هم : البنون والبنات وأولادهم) فعلى هذا لا يجوز لإخوانك أن يدفعوا الزكاة لأبويهم . وإذا دفعوا فإن الذمة لا تبرأ ويجب عليهم إخراجها لمستحقيها . والله تعالى أعلم . |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21809 |
عن الموقع -
تول بار الموقع -
شروط الاستخدام -
سياسة الخصوصية
-
خريطة الموقع
[
العاب فلاش - دردشة - رسائل -
قصائد-
دور -
برامج - تفسير الاحلام - منتديات - ازياء - تحميل صور ]
جميع الحقوق محفوظة ©
إجابة